نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
المحكمة لا تقدِّر أتعاب المحاماة بالقضايا الفرعية - كورة نيوز, اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 03:41 صباحاً
واستخدم النظام المعدل مصطلح «عديم الأهلية أو ناقصها» بدلًا من «قاصر» في اختصاصات كتَّاب العدل، بحيث لا يتولَّى كاتب العدل توثيق أيِّ إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه «عديم الأهليَّة أو ناقصها»، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية إلَّا في 5 حالات، منها تصرفات الأب في مال ابنه عديم الأهليَّة، وإقرار البائع بالبيع على موروث عديم الأهليَّة أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
وألغى التعديل الجديد لنظام المحاماة الفقرة (أ) من المادة (18) الواردة في النظام القديم الصادر عام 1422هـ، والتي تنظم حالات السماح لغير المحامين الممارسين بالترافع عن المحكومين أمام المحاكم واللجان، وكان نصها: «أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإنْ باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعدِّدين لا تُقبل وكالته عن غيرهم».وأبقى النظام المعدل على الحالات الأُخرى التي تسمح لغير المحامين الممارسين بالترافع، وهي 4 حالات، وهم: الأزواج والأقارب والأصهار والوصي والولي، وناظر الوقف في قضايا الوصاية والوقف، ومأمور بيت المال، والممثل النظامي للأشخاص ذوي الصفة الاعتباريَّة.
وبينما أبقى النظام المعدل على صلاحية المحكمة في تقدير أتعاب المحامي حال اختلافه وموكله عليها، أو كان عقد الأتعاب الموقع بينهما باطلًا في الدعاوى الأصليَّة، ألغى هذا النظام هذه الصلاحية في الدعاوى الفرعيَّة الناشئة عن الدعاوى الأصلية.
وبالنسبة لنظام التحكيم الصادر عام 1433هـ؛ فقد شمل التعديل الجديد فقرتين بالمادة (10) والمادة (50)، وهما تتعلَّقان باستخدام مصطلح «أهلًا للتصرف» بدلًا من «يملك التصرف في حقوقه»؛ وذلك بالنسبة لمَن يصح منه الاتفاق على التحكيم، وكذلك مصطلح «عديم الأهلية» بدلًا من «فاقد الأهلية»؛ وذلك بالنسبة لأيٍّ من طرفي التحكيم عند النظر في قبول دعاوى بطلان التحكيم.
0 تعليق