صدمة| 3 سنين حبش لسارقي التيار الكهربائي فى هذه الحالات - كورة نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
صدمة| 3 سنين حبش لسارقي التيار الكهربائي فى هذه الحالات - كورة نيوز, اليوم السبت 12 يوليو 2025 06:50 مساءً

حدد قانون الكهرباء المصري الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 مجموعة من العقوبات المشددة بحق مرتكبي جرائم سرقة التيار الكهربائي أو التعدي على منشآت إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، وذلك في إطار الحفاظ على البنية التحتية لمنظومة الكهرباء وردع التجاوزات التي تمس الصالح العام.

المادة 68: عقوبة إتلاف أو تعطيل منشآت الكهرباء
تنص المادة 68 من القانون على أن:

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بهدم أو إتلاف أي من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو تسبب في جعلها جزئيًا أو كليًا غير صالحة للاستعمال بأي وسيلة كانت.

تُشدد العقوبة إلى السجن في حال ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.

إذا نتج الفعل عن إهمال أو عدم احتراز، فتكون العقوبة:

الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر

و/أو غرامة تتراوح بين ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.

وفي جميع الأحوال، تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد قيمة ما تم إتلافه أو تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

المادة 69: مزاولة أنشطة الكهرباء دون ترخيص
حددت المادة 69 أن:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يزاول أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة 13 من القانون دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص.

تضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة (العود).

المادة 70: مخالفات الموظفين العاملين في مجال الكهرباء
نصت المادة 70 على أن:

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب خلال عمله أو بسببه أحد الأفعال الآتية:

توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني.

الامتناع عمدًا عن تقديم خدمات الكهرباء المرخص بها دون عذر قانوني.

المادة 71: عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق
بحسب المادة 70 (الفقرة الأخيرة المعدلة):

يعاقب كل من استولى على التيار الكهربائي بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح مع الجهة المختصة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق